للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالت عائشة رضي الله عن ها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير: " لا توص ".

وقال النخعي: " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف ".

وقال الزهري: " الوصية حق مما قل أو كثُر ". وهو اختيار الطبري.

ويروى عن علي أنه قال: " أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ".

ومعنى {بالمعروف}: أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي، فيوصي بأكثر من الثلث.

وقوله: {حَقّاً عَلَى المتقين}: أي: على من اتقى الله فاتبع ما أمره.

ثم قال تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ}.

أي: فمن بدل الإيصاء ولمن أوصى به بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه / على [من بدله].

{إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>