للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جبير " لما نزلت: {قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع لِلنَّاسِ} كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنافع وهو الفرح الذي فيها حتى نزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى} [النساء: ٤٣]، فتركوها عند الصلاة حتى نزلت/ {إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: ٩٠] فحرمت ".

فهذا يدل على أنها منسوخة بما في " المائدة ".

وروي أن عمر رضي الله عن هـ كان يقول: " اللهم بيّن لنا في الخمر "، فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر} الآية، فقرئت ع ليه، فقال: [اللهم بين لنا في ال خمر بياناً شافياً، فإنها تذهب العقل والمال]، فنزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى}، فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت: {إِنَّمَا الخمر والميسر} الآية التي في المائدة فقال عمر: انتهينا، انتهينا ".

فالخمر محرمة بنص القرآن لأن الله جل ذكره أخبرنا في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>