جبير " لما نزلت: {قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع لِلنَّاسِ} كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنافع وهو الفرح الذي فيها حتى نزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى}[النساء: ٤٣]، فتركوها عند الصلاة حتى نزلت/ {إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه}[المائدة: ٩٠] فحرمت ".
فهذا يدل على أنها منسوخة بما في " المائدة ".
وروي أن عمر رضي الله عن هـ كان يقول:" اللهم بيّن لنا في الخمر "، فنزلت:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر} الآية، فقرئت ع ليه، فقال:[اللهم بين لنا في ال خمر بياناً شافياً، فإنها تذهب العقل والمال]، فنزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى}، فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت:{إِنَّمَا الخمر والميسر} الآية التي في المائدة فقال عمر: انتهينا، انتهينا ".
فالخمر محرمة بنص القرآن لأن الله جل ذكره أخبرنا في هذه