للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان أصحاب النبي [عليه السلام] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [عليه السلام] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.

ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله}.

أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.

وقيل: معنى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} طهراً غير حيض.

ومعنى: {قُلْ هُوَ أَذًى}.

قال السدي: " قل يا محمد: قل هو قذر/ "، وكذلك قال قتادة.

وقال مجاهد: " {قُلْ هُوَ أَذًى} قل هو دم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>