للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن. هذا قول الجماعة.

وقال مجاهد وطاوس: " إذا تطهرن للصلاة ".

فليس يجب للقارئ أن يقف على " يطهرن " في قراءة من خففه لئلا يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر بالماء. فأما من قرأه بالتشديد، فالوقف عليه حسن لأن معناه: " يتطهرن بالماء " وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.

قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله}. أي: من الوجه الذي نهيتهم عنه وهو الفرج.

وقال مجاهد: " {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} أمروا أن يأتوهن من حيث نهو عنه ". يعني ياتونهن بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يتعتزلوه في الحيض وهو الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>