للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فراقه فحلال ما افتدت به ".

قال: " ولم أرَ أحداً ممن/ يُقتدى به، يكره أن يفتدى بأكثر من صداقها ".

وقال أبو حنيفة: " لا يكون بأكثر مما ساق إليها ".

والخلع طلقة بائنة عند جماعة من الصحابة والتابعين، وهي قول مالك والشافعي وغيرهما من الفقهاء.

وعدتها عدة المطلقة عند مالك والشافعي وغيرهما.

وهو مروي عند جماعة من الصحابة والتابعين.

ولا سبيل لزوج المختلعة إليها إلا بخطبة ونكاح جديد عند مالك والأوزاعي. وهو قول عطاء وطاوس والحسن النخعي والثوري.

وقال ابن المسيب: " يَرُدُّ عليها ما أخذ منها، وليشهد على رجعتها ". وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>