قال مالك:" عليها أن تكمل بقية عدتها ". وكذلك قال الحسن وعطاء، ثم بعد ذلك يراجعها بنكاح جديد إن شاء.
وقوله:{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}.
أي لا جناح عليها فيما أعطت إذا كان النشوز من قبلها. ولا جناح عليه فيما أخذ إذا كان الضرر من قبلها.
وقيل:{فَلاَ جُنَاحَ/ عَلَيْهِمَا}: هو مخاطبة للزوج وحده فيما أخذ منها ليتركها، وهذا كما قال:{يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ}[الرحمن: ٢٢]، وإنما يخرج من الملح لا من العذب. وكما قال:{فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا}[الكهف: ٦١]، وإنما الناسي صاحب موسى. وتقول:" عندي دابتان أركبهما وأسقي عليهما "، وإنما تركب إحداهما.
وقوله:{فِيمَا افتدت بِهِ}.
قيل: من صداقها الذي كان أعطاها، لقوله:{مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} والذي أعطاها هو الصداق فرجع آخر الآية على أولها وكان ذلك أبين وأليق بالكلام. قال ذلك الأوزاعي.