للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.

قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ}.

أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.

{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}.

أي لا [تمتنع من رضاعه]، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.

{وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ} لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.

قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك}.

أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حياً، أي عليه ألا يضارر بها

<<  <  ج: ص:  >  >>