للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما كان على الأب. قال السدي وقتادة.

قال الحسن: " على عصبته نفقته إن لم يكن له أب ولا مال ".

وقال الضحاك: {وَعَلَى الوارث} " هو الصبي المرضع، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب ". وهو اختيار الطبري وغيره.

وقال ابن عباس: " على وارث / الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال ".

وقال الشعبي ومجاهد وسفيان: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك}: أي: وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم. وهو مروي عن ابن عباس. فلا يكون {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} على هذا القول إلا " تُفَاعِلَ " بكسر / العين لأن: {وَعَلَى الوارث} معطوف عليه، وهو فاعل، ولا تكون {وَالِدَةٌ} إلا فاعلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>