للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة" (١). وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، والمراد التجميل الذي يكون دائمًا. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحناء وشبهه فلا بأس به.

فإذا قال قائل: هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب لقوله: {كَيْفَ يَشَاءُ}، كما إذا خرج صبي له ستة أصابع في كل يد فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟

فهذا ليس من باب التجميل ولكنه من باب إزالة العيب. وإزالة العيب جاءت السنّة بجوازه، فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفًا من وَرِق -يعني من فضة- فأنتن! فأذن له أن يتخذ أنفًا من ذهب (٢). فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال. وعلى هذا فيجوز قطع الإصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم إلا أنهم علَّلوا ذلك بأنه يُخشى على من قطعت إصبعه أن يموت بنزيف


(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلِّجات للحسن، رقم (٥٩٣١). ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات والمغيرات خلق الله، رقم (٢١٢٥).
وليس عندهما لعن الواشرة والمستوشرة. وقد أخرج أحمد (١/ ٤١٥) لعن الواشرة. وسنده صحيح على شرط مسلم.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٢). وأبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، رقم (٤٢٣٢). والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، رقم (١٧٧٠)، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>