للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه. فإذا أعطيت مالك من ليس بأمين فإنه ليس من الحزم ولا من العزم أن تدعه، بل احترز منه، وإذا كان هذا في الائتمان على الأموال، فالائتمان على الأعراض من باب أولى. ولهذا حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدخول على النساء فقال: "إياكم والدخول على النساء"، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" (١).

فكل شيء تخشى منه تضييع الأمانة فاحرص على أن تكون مراقبًا له وقائمًا عليه، ولهذا قال: {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}.

١٤ - أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يُلَبِّسون به باطلهم في قولهم: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ}.

١٥ - أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل، ولهذا قال الله عزّ وجل: {وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}، وهو يدل على أن الأميين وغيرهم سواء في تحريم الاعتداء عليهم.

١٦ - أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء اعتدوا على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم؛ لقوله تعالى: {بَلَى} أي عليهم السبيل في الأميين كما أن عليهم سبيلًا فيما لو اعتدى بعضهم على بعض.

١٧ - الحث على تقوى الله؛ لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله؛ فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله؛ لأن


(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم (٥٢٣٢). ورواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>