ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي: -
الشرط الأول: العلم بالشرع، والعلم بالحال، العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر الله به حتى آمر به، أما إذا كنت لا أدري هل هو مأمور به أو لا؛ فلا يحل لي أن آمر به؛ لأن الله يقول:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[الأعراف: ٣٣]، ويقول عزّ وجل:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}[الإسراء: ٣٦].
والعلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، أما أن آمره بالمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من قَفْوِ ما ليس لي به علم، وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه من قَفْوِ ما ليس لي به علم، مثال ذلك: دخل المسجد رجل فجلس وأنا لم أره من حين دخل، فهل أقول له: قُمْ فصلِّ ركعتين أو أسأله هل صلَّى أو لم يصلِ؟ الثاني لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال:"أصليت؟ " قال: لا، قال:"قُمْ فصلِّ"(١) ولم يأمره: قم صلِّ، لماذا تجلس حتى استفهمَ، وهذا مثال على الأمر بالمعروف، أما المثال عن النهي عن المنكر: وجدت شخصًا
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم (٩٣١). ورواه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥).