للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمشي وإلى جانبه امرأة قلت: يا أخي اتق الله كيف تمشي مع المرأة؟ هذا لا يجوز؛ لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة من محارمه، فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر. إذن لابد من العلم بالحال حال المأمور وحال المنهي، كما أنه لابد من العلم بالشرع: أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع.

أما ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم: يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، ويعين بعضنا بعضًا فيما اتفقنا فيه، هل لهذه الكلمة أصل في الشرع؟

هذا غلط في الجملتين جميعًا، الجملة الأولى (يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه) فهي كقول بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبيَّن فيه تبينًا لا يعذر فيه المخالف فهنا نعم نعذره لأنه له رأي ولنا رأي، أما إذا كان الحق واضحًا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة.

وأما الثانية وهي قوله: (يعين بعضنا بعضًا فيما اتفقنا فيه) فهذا غير صحيح أيضًا؛ لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحلّ أن يعين بعضنا بعضًا بل وجب أن ينهى بعضنا بعضًا عن هذا الباطل، فهو أيضًا على إطلاقه لا يصح، ولعلَّ الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج والإسلام يسعهم وقالوا: نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا، ولذلك تجدهم

<<  <  ج: ص:  >  >>