للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الكافر يملك؛ لقوله: {أَمْوَالُهُمْ} فأضاف المال إليهم وهو دليل على أن الكافر يملك ماله.

واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه هل يزول ملكه عمّا تحت يده أو لا؟

فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عمَّا تحت يده، وعلى هذا لا يصح أن يتصرف فيه، ولكن القول الراجح أنَّه لا يزول ملكه إلَّا إذا مات على ردته، فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. ومن المعلوم أننا لو قلنا: إن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذا، وهو أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد. فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله فهو تصرف غير صحيح، إن باع شيئًا لم يصح البيع، وإن اشترى شيئًا لم يصح الشراء، وإن استأجر شيئًا لم يصح الاستئجار، وإن أجَّر شيئًا لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به بعض العلماء: لكن الراجح أن ملكه باق على ماله حتَّى يموت، فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال، ولا يرثه أحد من ورثته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (١).

٤ - بيان قدرة الله عزّ وَجَلَّ وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئًا؛ لقوله: {لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} وأما من غير الله فقد تغني، فيمكن أن يدفع شيئًا من ماله


(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، رقم (٤٢٨٣). ومسلم، كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>