لغير غرض شرعي مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (١) وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب للنفس، وتعريضها للهلاك، وإضاعة المال، وإضاعة الوقت، أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض.
وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام:
قسم لأغراض محرمة، وهذا لا شك في تحريمه. وقسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة، وهذا لا شك في طلبه. وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة، وهذا ينظر فيه، فالأصل فيه الإباحة، ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حرامًا، وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعًا.
فمثال الأول وهو السير في الأرض من أجل الحرام: ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون الحصول عليها في بلادهم، وهذا لا شك أنه حرام، فالسفر لهذا الغرض حرام، ونفس هذا الغرض حرام، وإضاعة المال حرام، فهو حرام مركب، ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله.
ومثال الثاني الذي يكون لغرض مشروع: السير في الأرض لطلب الرزق الواجب، كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله، فسار في الأرض من أجل الحصول على الرزق، وكذلك أيضًا السير في الأرض لطلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، يرحلون