للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يراد به العام، لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومه في غير ما خصص به، فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلمًا أهلًا لذلك، لو أن شخصًا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه، وهل يشمل قولنا على الراجح أن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل؟ وهل يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ بمعنى: هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول - صلى الله عليه وسلم - قربة من الصلوات أو غيرها يقول: اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول، أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول - صلى الله عليه وسلم -؟

نقول: إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف الصالح، فالصحابة ما أهدوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من القرب، وكذلك التابعون وتابعوهم، وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع أي بعد القرون المفضلة، وذلك لأن القرون المفضلة أعمق علمًا ممن بعدهم، يقول أهل القرون الأولى: إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ثوابنا، وإذا كان كذلك فلا حاجة أن أقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد استحق الثواب فلا فائدة من ذلك إلا أني حرمت نفسي الأجر.

٨ - إثبات نفي الظلم عن الله؛ لقوله: {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ويتفرع على هذا -بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات- إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>