للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٥- الإحالة بالذنب على من لم يجنه

من ذلك قول النابغة [١] : [من الطويل]

وحمّلتني دنب امرىء وتركته ... كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع

والعرّ داء يأخذ الإبل في مشافرها وقوائمها، تزعم العرب أنهم إذا كووا الصحيح برىء السقيم، والعرّ بالفتح الجرب.

«٥١٩» - ومن أمثالهم: «كالثور يضرب لما عافت البقر» ، من شرب الماء ضربوا الثور يزعمون أن الجنّ تركب الثيران فتصدّ البقر عن الشرب. قال الحارث بن حلزة [٢] : [من الخفيف]

عنتا باطلا وظلما كما تع ... تر عن حجرة الرّبيض الظباء

كان الرجل ينذر إذا بلغت إبله أو غنمه مبلغا ما ذبح عنها كذا، فإذا بلغت ضربها وعمد إلى الظباء يصطادها ويذبحها وفاء بالنذر. وقال الفرزدق [٣] :

[من الطويل]

وشيّبني أن لا يزال مرجّم ... من القول مأثور خفيف محامله

تقوّله غيري لآخر مثله ... ويرمى به رأسي ويترك قائله

وقال نهشل بن حري: [من الطويل]


[١] ديوان النابغة: ٣٧.
[٢] شرح السبع: ٤٨٦.
[٣] ديوان الفرزدق ٢: ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>