للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الباب السابع في الوفاء والمحافظة والأمانة والغدر والملل والخيانة) «١» - قال الله عزّ وجلّ: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا)

(الإسراء:

٣٤) . وقال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)

(النساء:

٥٨) . وقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ)

(المؤمنون: ٨) .

وعن ابن عباس في قوله تعالى: (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)

(المدثر: ٤) . قال: أما إنه لم يأمره أن ينضحها بالماء ولكن قال: لا تلبسها على معصية ولا غدرة، أما سمعت قول غيلان بن سلمة [١] : [من الطويل]

إني بحمد الله لا ثوب غادر ... لبست ولا من غدرة أتقنّع

[أحاديث في الوفاء]

٢- روي عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: من أمّن رجلا ثم قتله وجبت له النار وإن كان المقتول كافرا.

«٣» - وقال ميمون: ثلاث المؤمن والكافر فيهنّ سواء: الأمانة تؤديها إلى من ائتمنك عليها من مسلم وكافر، وبرّ الوالدين، والعهد تفي به لمن عاهدت من مسلم أو كافر.


[١] بن سلمة: سقطت من ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>