للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إني لأمنح في السنة المائة، قال: فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟

قلت: لا بل مالي، قال: فإن مالك ما أكلت فأفنيت وأعطيت فأمضيت. وفي الرواية الأخرى أو لبست فأبليت وسائره لمواليك. قلت: لا جرم والله لئن رجعت لأقلن عددها.

المنحة: الناقة والشاة يدفعها الرجل إلى من يحلبها ويردها، ومنه الحديث:

العارية مؤداة والمنحة مردودة. والقانع: الذي يسأل، والمعتر الذي يجلس عند الذبيحة ولا يسأل وكأنه يعرض بالمسألة ولا يصرح بها. والناب: الناقة الهرمة.

وقوله: لا يوزع رجل أي لا يمنع ولا يحبس، يقال وزعت الرجل توزيعا أي منعته وكففته، والوزع: الرجل المتحرج المانع نفسه مما تدعوه إليه. والطروقة:

التي قد حان لها أن تطرق وهي الحقة. والرّسل: اللبن، والأفقار: هو أن يركبها الناس وتحملهم على ظهورها، مأخوذ من فقار الظهر. والأطراق للفحول: هو أن يبذلها لمن ينزيها على إناث إبله.

[أقوال في الغنى]

١٥٧- سئل بعضهم عن الغنى فقال: شرّ محبوب، وعن الفقر فقال: ملك ليس فيه محاسبة.

«١٥٨» - وقالوا: سوء احتمال الغنى يورث مقتا وسوء حمل الفاقة يضع شرفا.

وسوء احتمال الغنى تسميه العرب الحجل، وتسمي سوء احتمال الفقر الدّقع.

ومنه الحديث المرفوع في النساء: انكن إذا سبغتن حجلتنّ وإذا جعتنّ دقعتنّ.

١٥٩- وقال بعضهم: في مجاوزتك ما يكفيك فقر لا منتهى له حتى تنتهي عنه.

«١٦٠» - ويقال: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى.

١٦١- قيل لبعض الحكماء: أي الأمور أعجل عقوبة وأسرع لصاحبها

<<  <  ج: ص:  >  >>