للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بداية الباب الثاني والأربعون]

(الباب الثاني والأربعون في الحيل والخدائع المتوصّل بها إلى نجح المطالب والمقاصد) «٦٥٧» - الحيلة من فوائد الآراء المحكمة، ونتائج الآراء المبصرة، وهي حسنة ما لم يستبح بها محظور أو يحظر مباح، وفضيلة ما قصد بها صاحبها سبيل الإصلاح، وقد سومح الكاذب في الحرب والائتلاف، ورفع عنه الوزر في كذبه والاقتراف؛ وإنما يكذب بضرب من الخديعة، يجمع بها شتائت الأهواء بعد القطيعة.

«٦٥٨» - وقد سئل بعض الفقهاء عن استجازتهم الحيل في الفقه، فقال: قد علّمنا الله عزّ وجلّ ذلك؛ فإنّه قال: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ

[ص: ٤٤] . واستعمل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الخديعة في الحرب وقال: الحرب خدعة.

٦٥٩- وقال حكيم: اللّطف في الحيلة أجدى من الوسيلة.

٦٦٠- وقيل: من لم يتأمّل الأمر بعين عقله لم يقع سيف حيلته إلا على مقاتله. والتثبّت يسهّل طريق الرأي إلى الإصابة، والعجلة تضمن العثرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>