الأعلى الذي موضوعه الموجود لكن يجب تصور الموضوع في ذلك العلم والتصديق بهليته بوجه ما فكون علم فوق علم أو تحته مرجعه إلى ما ذكرنا فافهم
[البيان الثاني في المبادي]
وهي المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليها وهي إما تصورية بحدود موضوعه وحدود أجزائه وجزئياته ومحمولاته إذ لا بد من تصور هذه الأمور بالحد المشهور.
وإما تصديقية وهي القضايا المتألفة عنها قياساتها وهي على قسمين (الأول) أن تكون بينة بنفسها وتسمى المتعارفة وهي إما مباد لكل علم كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان أو لبعض العلوم كقول إقليدس إذا أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان متساويين. (الثاني) أن تكون غير بينة بنفسها لكن يجب تسليمها ومن شأنها أن تبين في علم آخر وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلم الآخر والتسليم إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم تسمى أصولاً موضوعة كقول الفقيه هذا حرام بالإجماع. فكون الإجماع حجة من الأمور المسلمة في الفقه لأنها من مسائل الأصول. وإن كان على استنكار تسمى مصادرات كقوله هذا الحكم ثبت بالاستحسان. فتسليم كونه حجة عند القوم من المصادرات. ويجوز أن تكون المقدمة الواحدة عند شخص من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة. وقد تسمى الحدود والمقدمات المسلمة أوضاعاً وكل واحد منهما يكون مسائل في علم آخر فوقه إلى الأعلى لكن يجوز أن يكون بعض مسائل العلم السافل موضوعاً وأصولاً للعلم العالي بشرط أن لا تكون مبينة في العلم السافل بالأصول التي بنيت على تلك المسائل بل بمقدمات بينة بنفسها أو بغيرها من الأصول وألا يلزم الدور وأيضاً لا يجوز أن يثبت شيء من المقدمات الغير البينة من الأصول الموضوعة والمصادرات بالدليل أن توقف عليها جميع مقاصد العلوم للدور فإن توقف عليها بعض مقاصدها فيمكن بيانها في ذلك العلم والأول يسمى المبادي العامة ككون النظر مفيداً للعين والثاني المبادي الخاصة كإبطال الحسن والقبح العقليين.
[البيان الثالث في مسائل العلوم]
وهي القضايا التي تطلب في كل علم نسبة محمولاتها بالدليل إلى موضوعاتها وكل علم مدون المسائل المتشاركة في موضوع