للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكًا لأمن البيت. لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم. ولهذا نجد الآيات الكريمة على القراءة المشهورة (فاقتلوهم) ولم يقل: (فقاتلوهم) وإن كان فيها قراءة (فقاتلوهم). لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم، والقتل أبلغ من المقاتلة، اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة.

١٦ - وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلًا؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} ووجه الوجوب أن (على) كما قال الأصوليون ظاهرة في الوجوب.

١٧ - أن الحج لا يجب على غير المستطيع؛ لقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. والاستطاعة تكون بالمال أو البدن، أو بهما جميعًا.

١٨ - بيان رحمة الله عزّ وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقًا عليهم ولا يستطيعونه؛ لقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

١٩ - أن من لم يحج فهو كافر؛ لقوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر، أو هو الكفر المطلق؟ على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد:

الأولى: فعلى القول بأنه الكفر المطلق، يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدًا خارجًا عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

الثانية: وعلى القول الثاني، أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>