المسلمين، أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكًا لأمن البيت. لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم. ولهذا نجد الآيات الكريمة على القراءة المشهورة (فاقتلوهم) ولم يقل: (فقاتلوهم) وإن كان فيها قراءة (فقاتلوهم). لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم، والقتل أبلغ من المقاتلة، اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة.
١٦ - وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلًا؛ لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} ووجه الوجوب أن (على) كما قال الأصوليون ظاهرة في الوجوب.
١٧ - أن الحج لا يجب على غير المستطيع؛ لقوله:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. والاستطاعة تكون بالمال أو البدن، أو بهما جميعًا.
١٨ - بيان رحمة الله عزّ وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقًا عليهم ولا يستطيعونه؛ لقوله:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
١٩ - أن من لم يحج فهو كافر؛ لقوله:{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر، أو هو الكفر المطلق؟ على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد:
الأولى: فعلى القول بأنه الكفر المطلق، يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدًا خارجًا عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
الثانية: وعلى القول الثاني، أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه