للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما ما عدا هذه الستة فإن من أهل العلم من قال: ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه، ومنهم من قال: إن ما كان بمعناها فله حكمها؛ فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدل النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراق جعلت عوضًا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عمومِ قوله: "إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". كذلك الذرة والأرز ليس من الأصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقًا بين البر والأرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يقتات، أما الفواكه كالبرتقال والعنب فليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. كذلك سيارة بسيارتين يجوز لأنه ليس من الأصناف الستة، وبعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الأصناف الستة، وطن من حديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من الأصناف الستة، وعلى هذا فقس. فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تمامًا فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. لو باع ثوبًا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا.

وقوله تعالى: {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفًا كالدرهم بدرهمين {مُضَاعَفَةً} يعني مزيدة على الضعف الأول مثلًا كدرهم بدرهمين، وبعد سنة نجعله بثلاثة دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم، هذا هو فعل الجاهلية، وربا الجاهلية أن يستدين الرجل من الشخص، فإذا حلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>