للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجل قال: إما أن توفي وإما أن تربي، فإذا أوفى برئت ذمته، وإذا لم يوفِ يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلًا إذا حلَّ وقدره ألف: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين، فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفِ قال: إما أن توفي وإما أن تربي، فإذا أوفى برئت، ذمته، وإن لم يوفِ قال: نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف، هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم لأنه إذا حلَّ الدَّين علي الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره كما قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]. وقال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: ٧] فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم؛ لأن الله أوجب الإنظار.

ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يربي إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجز، وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربا، بمعى أنه يقول: أنا لا أوفي؛ لأن مائة ألف أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف ولا يهمني أن يزيد عليَّ مثلًا مائة ألف لأنني سأكسب، أما أن يكون الإنسان قادرًا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل.

وقوله: {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} فيها قراءة (مُضَعَّفَة)، والمعنى واحد، وقوله {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ليس له مفهوم لأنه جاء على وفق العادة الغالبة، وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له، وله أمثلة منها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

<<  <  ج: ص:  >  >>