للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فلو وجدنا أهل قرية لا يؤذنون مثلًا فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني أننا إذا قدرنا على المعيَّن لا نقتله، ولكن نقاتلهم حتَّى يؤذنوا. مثلًا لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتَّى يصلوا العيد ولكن لا يجوز قتلهم، فالقتل أخص من القتال بمعنى أنَّه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم، ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أَبى فليقاتله. ." (١) ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر؛ لأنه لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت، ويسقط ميتًا، ولكن هذا ليس بجائز، وإنَّما يقاتله مقاتلة دفاع، فإن اندفع كفَّ عنه.

وقوله: {رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} ربيون، قال بعضهم: إن الربيين نسبة إلى الربِّ ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب، وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلًا بنو أمية نقول فيهم: الأَمويين، تختلف الحركة عند وجود النسبة، فالربيون أصلها رَبيُّون من الرب أو من التربية وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء، وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فَنَالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة.

ونظير ذلك قول العلماء: هذا عالم رباني نسبة إلى الرب والتربية، وقيل: إنها مضافة إلى رِبَّة بالكسر يعني منسوبة إلى


(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مرَّ بين يديه، رقم (٥٠٩). ورواه مسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم (٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>