للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المقاطعة يد ماسح ولا مخمّن ولا حازر، ولا مقدّر ولا أمين ولا خاطر «١» ولا ناظر، ولا متتّبع «٢» ولا متعرّف لحال زراعة وعمارة، ولا كاشف لأمر زرع وغلة، ماضيا ذلك لك ولعقبك من بعدك وأعقابهم، وورثتك وورثتهم، أبدا ما تناسلوا، ولمن عسى أن تنتقل هذه الأقرحة أو شيء منها إليه بإرث أو بيع أو هبة أو نحل أو صدقة أو وقف أو مناقلة أو إجارة أو مهايأة، أو تمليك أو إقرار أو بغير ذلك من الأسباب التي تنتقل بها الأملاك من يد إلى يد، ولا ينقض ذلك ولا شيء منه ولا يغيّر ولا يفسخ، ولا يزال ولا يبدّل ولا يتعقّب، ولا يعترض فيه معترض بسبب زيادة عمارة، ولا ارتفاع سعر، ولا وفور غلّة، ولا زكاء ريع، ولا إحياء موات، ولا اعتمال معطّل، ولا عمارة خراب، ولا استخراج غامر، ولا إصلاح شرب، ولا استحداث غلّات لم يجر الرسم باستحداثها وزراعتها، ولا يعدّ ولا يمسح ما عسى أن يغرس في هذه الأقرحة من النخل وأصناف الشجر المعدود والكروم، ولا يتأوّل عليك بما لعلّ أصناف «٣» المساحة أن يزيد به فيما يعمّره ويستخرجه من الجبابين والمستنقعات، ومواضع المشارب المستغنى عنها، إذ كان أمير المؤمنين قد عرف ذلك، وجعل كل ما يجب على كلّ شيء منه عند وجوبه داخلا في هذه المقاطعة وجاريا معها. وعلى أنّك إن فضّلت شيئا من مال هذه المقاطعة على بعض هذه الأقرحة من جميع الضيعة، وأفردت باقي مال المقاطعة بباقيها عند ملك ينتقل منها عن يدك، أو فعل ذلك غيرك، ممن جعل له في هذه المقاطعة ما جعل لك، من ورثتك وورثتهم، وعقبك وأعقابهم، ومن لعلّ هذه الضيعة أو شيئا من هذه الأقرحة ينتقل إليه بضرب من ضروب الانتقال قبل ذلك التفضيل منكم عند الرضا، والاعتراف ممن تفضّلون باسمه، وتحيلون عليه، وعوملتم على ذلك، ولم يتأوّل عليكم في شيء منه. وعلى أنّك إن

<<  <  ج: ص:  >  >>