والانسداد وتعذّر العمارة والحاجة إلى عظيم المؤونة ومفرط النفقة على ما حكيته وشكوته. ونظر في مقدار أصل هذه الجربان «١» من هذه الضّيعة، وما يجب عليها، وكشف الحال في ذلك.
ونظر أمير المؤمنين في ما رفعه هذا المؤتمن المنفذ من الديوان، واستظهر فيه بما رآه من الاستظهار، ووجب عنده من الاحتياط، فوجد ما رفعه صحيحا صحة عرفها أمير المؤمنين وعلمها، وقامت في نفسه وثبتت عنده، ورأى إيقاع المقاطعة التي التمسها «٢» على حقّ بيت المال في هذه الضيعة، فقاطعك عنه في كلّ سنة هلاليّة، على استقبال سنة كذا وكذا الخراجية، على كذا وكذا درهما براسم «٣» صحاحا مرسلة بغير كسر ولا كفاية «٤» ولا حقّ جزر «٥» ولا جهبذة، ولا محاسبة ولا زيادة، ولا شيء من جميع المؤن وسائر التّوابع «٦» والرسوم، تؤدى في أوّل المحرّم من كلّ سنة حسب ما تؤدّى المقاطعات، مقاطعة ماضية مؤبدة نافذة ثابتة على مضيّ الأيام وكرور الأعوام، لا تنقض ولا تفسخ ولا تتبع ولا يتأوّل فيها ولا تغيّر، على أن يكون هذا المال، وهو من الورق المرسل، كذا وكذا في كلّ سنة مؤدّى إلى بيت المال، ومصحّحا عند من يورّد عليه إلينا في هذه الناحية أموال خراجهم ومقاطعاتهم وجباياتهم، لا يعتلّ فيها بآفة تلحق الغلّات، سماوية ولا أرضية، ولا بتعطيل أرض، ولا نقصان ريع، ولا بانحطاط سعر، ولا بتأخّر قطر، ولا بشوب غلّة، ولا بحرق ولا سرق، ولا بغير ذلك من الآفات، بوجه [من الوجوه] ولا سبب من الأسباب؛ ولا يحتجّ في ذلك بحجّة يحتجّ بها التّنّاء والمزارعون وأرباب الخراج في الالتواء بما عليهم، وعلى أن لا تدخل عليك في