«٧٣١» - سأل رجل الشعبيّ عن المسح على اللّحية فقال: خلّلها بأصابعك فقال: أخاف أن لا تبلّها. قال الشعبيّ: إن خفت فانقعها من أولّ الليل.
«٧٣٢» - وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحكّ بدنه؟ قال: نعم؛ قال:
مقدار كم؟ قال: حتى يبدو العظم.
«٧٣٣» - وروي في حديث النبي صلّى الله عليه وسلم تسحّروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه. فقال رجل: أي الأصابع؟ فتناول الشعبي [إبهام رجله] وقال: هذه. وأشار بيده إلى المرأة [١] .
«٧٣٤» - قيل لسفيان الثوري: المزح هجنة؟ قال: بل سنّة.
«٧٣٥» - وجاء رجل إلى أبي حنيفة رضي الله عنه فقال له: اذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل، فإلى القبلة أفضل أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك التي تنزعها لئلا تسرق.
«٧٣٦» - قال عثمان الصيدلاني: شهدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائك يوم عيد فقال: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل صلّى صلاة العيد ولم يشتر ناطفا، ما الذي يجب عليه؟ فتبسّم إبراهيم ثم قال: يتصدق بدرهمين. فلما مضى قال: ما علينا أن نفرّح المساكين من مال هذا الأحمق.
[١] هذه العبارة من خبر آخر عن الشعبي في نثر الدر ٢: ١٤٥: دخل رجل على الشعبي وهو في المسجد ومعه امرأة فقال: أيكما الشعبي؟ فقال: هذه، وأشار إلى المرأة.