للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة، وبه قال العمراني من أصحابنا وغيره، وروى البزار عن عائشة حديث: «أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» .

وروى ابن ماجه مرفوعا برجال ثقات إلا أبا الخطاب الدمشقي فهو مجهول: «صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي تجمع فيه بخمس مائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وهو يقتضي أن الصلاة بمسجد المدينة مساوية لمسجد بيت المقدس، وأنهما معا على النصف من الصلاة بالمسجد الحرام، وهو مخالف لما في الصحيح، مع أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ فلا ينفي ما ثبت من الزيادة لمسجد المدينة على مسجد بيت المقدس سيما بالطريقة التي قدمناها.

وفي الطبراني- وهو حسن، وفي بعض رجاله كلام- عن أبي الدرداء مرفوعا: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه، والبزار وحسنه، وقال المجد: أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، قال: ولا نعلم حديثا يشتمل على فضيلة الصلاة بالمساجد الثلاثة خصوصا «١» سواه مما يصح عند الاعتبار معناه.

قلت: لم أره في الترمذي، وقد ساقه ابن عبد البر محتجا به، وهو غير مانع مما قدمناه من كون الصلاة بمسجد المدينة أفضل من ألف صلاة بمسجد بيت المقدس؛ لأن العدد لا ينفي الزائد، وكذا حديث الأوسط للطبراني برجال الصحيح عن أبي ذر: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيما أفضل مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو» وقد يقال في ذلك كما قيل في نظائره من احتمال أنه صلّى الله عليه وسلّم أخبر أولا ببعض ذلك بحسب ما أوحى إليه، ثم أعلم بالزيادة، ويكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر، ثم تفضل الله بالأكثر شيئا بعد شيء، ومحصله ما قررناه من الأخذ بالزائد، ويحتمل أن ينزل تلك الأعداد على اختلاف الأحوال؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى غير نهاية.


(١) المساجد الثلاثة: هي الأقصى، ومسجد المدينة، والمسجد الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>