بعض العلماء إلى أن الصيام بالمدينة أفضل من الصلاة، والصلاة بمكة أفضل من الصيام، مراعاة لنزول فرضيتهما، انتهى.
قلت: ويؤخذ من هذه العلة أن كل عبادة شرعت بالمدينة فهي بها أفضل منها بمكة، ولك أن تعد هذا خاصة مستقلة.
الثلاثون: حديث «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» .
[الحادية والثلاثون: تأكد التعلم والتعليم بمسجدها]
كما سيأتي.
[الثانية والثلاثون: اختصاصه بمزيد الأدب وخفض الصوت؛]
لكونه بحضرة سيد المرسلين، واختصاصه عند بعضهم بمنع أكل الثوم ونحوه من دخوله؛ لاختصاصه بملائكة الوحي.
[الثالثة والثلاثون: أنه لا يجتهد في محرابه؛ لأنه صواب قطعا؛]
فلا مجال للاجتهاد فيه حتى باليمنة واليسرة، بخلاف محاريب المسلمين، والمراد مكان مصلاه صلّى الله عليه وسلّم قال الرافعي وفي معناه سائر البقاع التي صلّى فيها صلّى الله عليه وسلّم إذا ضبط المحراب، قلت وفي ضبطه بغيرها عسر أو تعذر.
الرابعة والثلاثون: أن ما بين منبره صلّى الله عليه وسلّم ومسجد المصلى روضة من رياض الجنة،
وهذا جانب كبير من هذه البلدة.
الخامسة والثلاثون: حديث «أحد على ترعة من ترع الجنة»
وحديث «أحد جبل يحبنا ونحبه» .
السادسة والثلاثون: حديث «إن بطخان على ترعة من ترع الجنة» .
[السابعة والثلاثون: وصف العقيق بالوادي المبارك،]
وأنه صلّى الله عليه وسلّم يحبه، وفي رواية «يحبنا ونحبه» .
الثامنة والثلاثون: حثه صلّى الله عليه وسلّم على الإقامة بها.
[التاسعة والثلاثون: حثه على اتخاذ الأصل بها.]
[الأربعون: حثه على الموت بها،]
والوعد على ذلك بالشفاعة أو الشهادة أو هما.
الحادية والأربعون: حرصه صلّى الله عليه وسلّم على موته بها.