ومنها: أن عمر بن عبد العزيز فعله في بنيانه للوليد ولم ينكر عليه.
قلت: ولم أره في تأليف أيضا.
ومنها: أنه روي أن سليمان بن داود عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس، وبالغ في زينته وتعليق القناديل فيه، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
قلت: لم ينقل تعليق داود عليه السلام لقناديل الذهب به، ولو صح ذلك فالناسخ في شرعنا تحريم الآنية، وهذا آنية، وما تقدم عن السبكي في كونه ليس بانية ممنوع.
ومنها: ما رواه الثعلبي في حديث إتيان المساجد يوم القيامة، وفيه «وأئمتها يسوقونها، وعمارها ومزينوها ومحلوها متعلقون بها» الحديث.
قلت: أخذ ذلك من رواية القرطبي عن الثعلبي، كما رأيته في بعض النسخ، وقد راجعت القرطبي أيضا في ذلك فرأيته روى الحديث المذكور من طريق الثعلبي، وليس فيه «ومزينوها ومحلوها» بل لفظه «وعمارها متعلقون بها» .
ومنها: ما رواه سعيد بن ربان- بالموحدة المشددة- قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند قال: حمل تميم يعني الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا وقنديلا أو قنديلين من الذهب، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البراد، فقام فبسط المقط وعلق القناديل، وصب فيها الماء والزيت، وجعل فيها الفتل، فلما غربت الشمس أمر البراد فأسرجها، وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المسجد، فإذا هو بها تزهر، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله، فقال: نورت الإسلام، وحليت مسجده، نور الله عليك في الدنيا والآخرة! - الحديث.
قلت: قد أخذ ذلك من تفسير القرطبي، كما رأيته في بعض النسخ، وفي بعضها إسقاط عروة للقرطبي، وقد راجعت تفسير القرطبي فرأيته أورد الحديث المذكور بحروفه، وليس فيه قوله «وقنديلا أو قنديلين من الذهب» ولا قوله «وحليت مسجده» .
ومنها: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل الشام تلقاه معاوية بعساكر وجنود كثيرة وخيول مسومة وأسلحة مخوصة بالذهب والفضة ولبوس الحرير والديباج وزينة حسنة كزينة فارس والروم، فقال عمر: ما هذا يا معاوية؟ وما هذه الزينة والفخار؟ لقد أتيت أمرا إمرا وارتقيت مرتقى صعبا، فقال: يا أمير المؤمنين هذا غيظ كفارنا، ومقهرة لأعدائنا، وإن فرائصهم لترتعد، وإن قوائمهم لتخور من ذلك، وإنا لنجد بذلك المظهر عليهم والذلة والصغار فيهم، وأشربوا في قلوبهم الرعب حين يرون مساجدنا محلاة بالذهب وسقوفها منقطة بقناديل الذهب- الخبر، وفيه أن عمر سكت عنه.
قلت: الخبر ذكره المؤرخون، ومثله لا تقوم الحجة به، ولم أر فيه الزيادة المتعلقة بتحلية