وروى البزار عن جابر قال:«حرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة بريدا من نواحيها» .
وفي الأوسط للطبراني- وفيه ضعيف- عن كعب بن مالك قال:«حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الشجر بالمدينة بريدا في بريد، وأرسلني فأعلمت على الحرم: على شرف ذات الحبيش، وعلى شريب، وعلى أشراف مخيض» .
ورواه ابن النجار بلفظ:«حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة بريدا في بريد، وأرسلني فأعلمت على الحرم: على شرف ذات الجليس، وعلى مشيرب، وعلى أشراف المجتهر، وعلى تيم» ورواه ابن زبالة بهذا اللفظ، إلا أنه أسقط أشراف المجتهر، وأبدل تيم بثيب، وزاد «وعلى الحفياء وعلى ذي العشيرة» .
وروي أيضا عن كعب بن مالك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «حمى الشجر ما بين المدينة إلى وعيرة، وإلى ثنية المحدث، وإلى أشراف مخيض، وإلى ثنية الحفياء، وإلى مضرب القبة، وإلى ذات الجيش: من الشجر أن يقطع، وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من حمى المدينة» .
وروي أيضا عن سلمان بن كعب الديناري أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «نزل بمضرب القبة وقال: ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد، فقالوا: إلا المسد، فأذن لهم في المسد» .
وروي أيضا من طريق مالك بن أنس عن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في الحمى:«إلى مضرب القبة» قال مالك: وذلك نحو من بريد.
وروي أيضا عن جابر مرفوعا «كل دافعة دفعت علينا من هذه الشعاب فهي حرام أن تعضد- أو تخبط، أو تقطع- إلا لعصفور قتب أو مسد محالة أو عصا حديدة»«١» .
وفي الأوسط للطبراني بإسناد حسن عن الحسن بن رافع أنه سأل جابر بن عبد الله فقال: لنا غنم وغلمان، ونحن وهم بثرير، فهم يخبطون على غنمهم هذه الثمرة، يعني الحبلة- قال خارجة: وهي ثمر السّمر- قال جابر: لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولكن هشوا هشا، ثم قال جابر: إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليمنع أن يقطع المسد، قال خارجة: والمسد مرود البكرة.
وروى ابن زبالة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثتني عمتي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تستأذنه في مسد، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«اقرأ عمتك السلام، وقل لها: لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزابا، ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة، ثم قال: حماي من حيث استاقت بنو فزارة لقاحي» .
(١) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المسد: الحبل المضفور المحكم الفتل. والمحور من الحديد تدور عليه البكرة.