للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقتله (١)، فإن (٢) أبيت قتلناك به، فأتى قومه، فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب! أحب أن تُجِيز (٣) ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبِر يمينَهُ (٤) حيث تُصبَرُ الأَيْمَان، ففعل فأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب! أردت خمسين أن يحلفوا مكان مئة من الإبل، يصيب كلَّ رجلٍ بعيران، هذان البعيران، فاقبلهما مني ولا تَصْبِر يميني حيث تُصْبَرُ الأَيْمَان فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحَوْلُ ومن الثمانية والأربعين (٥) عينٌ تَطْرِفُ.

١٧٧١ - وعن ابن عباس أنه قال: يا أيها الناس! اسمعوا مني ما أقول لكم، وأَسْمِعُوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال: ابن عباس قال: ابن عباس، من طاف بالبيت فَلْيَطُف من وراء الحِجْرِ، ولا تقولوا: الحَطِيم؛ فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه (٦).


(١) "حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله" ساقطة من "ص"، وأثبتناها من "صحيح البخاري" و"ق".
(٢) في "صحيح البخاري": "وإن. . . ".
(٣) (أن تجيز)؛ أي: تهبه ما يلزمه من اليمين.
(٤) (ولا تصبر يمينه) أصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه في الأَيْمان: الإلزام، يقول: صبرته؛ أي: ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف.
(٥) في "صحيح البخاري": "وأربعين".
(٦) (فإن الرجل في الجاهلية كان يَحْلِف فيلقي سوطه. . . إلخ) المعنى: أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا، ألقى الحليف في الحِجْر نعلًا أو سوطًا أو قوسًا أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>