للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيت النبي (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- وحانت صلاة العصر، فالتمسَ الناسُ الوَضوءَ، فلم يجدوه، فأُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوَضُوءٍ، فوضع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم (٢).

١٠٥ - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: حضرت الصبح فالتمس الماء، فلم يوجد، فنزل التيمم.

١٠٦ - وعن أنس بن مالك قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعَنَزَة (٣)، يستنجي بالماء.


(١) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(٢) (حتى توضؤوا من عند آخرهم)؛ أي: توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهي كناية عن جميعهم. وقيل: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر.
وفال النووي: (من) هنا بمعنى (إلى) وهي لغة.
(٣) (وعَنَزَة) العنزة عصًا عليه زُجٌّ، وقرينة حمل العنزة مع الماء الصلاة إليها بعد الفراغ من قضاء الحاجة والوضوء. وقيل: إنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، ويحتمل حملها لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبعد عند قضاء الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>