للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعصر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بَثْرَةً، فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته.

وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

وقال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: لا وضوء إلا من حَدَثٍ.

وقال جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يُعِد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.

وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء.

الغريب:

"الغَشْيُ": مثقل من الغِشَاوة والغطاء، وقيل: هو الإغماء، وعند الأصيلي مخفف.

وقوله: "ناعس": هو الأفصح، وربما قيل: نعسان.

و"الحز": كالقطع وزنًا ومعنى.

و"نزفه الدم": ينزُفه، بضم الزاي وكسرها؛ أي: أدركه نزف الدم فصرعه، وقيل: خرج منه الدم بكثرة حتى ضعف.

و"البَثْرة" ساكنة وتحرك: خراج في الجلد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>