وعصر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بَثْرَةً، فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته.
وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
وقال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: لا وضوء إلا من حَدَثٍ.
وقال جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يُعِد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.
وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء.
الغريب:
"الغَشْيُ": مثقل من الغِشَاوة والغطاء، وقيل: هو الإغماء، وعند الأصيلي مخفف.
وقوله:"ناعس": هو الأفصح، وربما قيل: نعسان.
و"الحز": كالقطع وزنًا ومعنى.
و"نزفه الدم": ينزُفه، بضم الزاي وكسرها؛ أي: أدركه نزف الدم فصرعه، وقيل: خرج منه الدم بكثرة حتى ضعف.