للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا، قال: فتزوَّج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً.

٢٢٧٧ - وعن عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} [النساء: ٣]، قالت: يا بن أختي، هي (١) اليتيمة تكون في حِجْر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة صداقها، فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأُمروا بنكاح سواهن (٢) من النساء.

وفي رواية (٣) قالت: وإذا مرغوبًا (٤) عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: وكما (٥) يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى


(١) "هي" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) في "صحيح البخاري": "من سواهن. . . ".
(٣) خ (٣/ ٣٦١)، (٦٧) كتاب النكاح، (١٦) باب الأكفاء في المال، وتزويج المقلِّ المثرية، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٥٠٩٢).
(٤) في "صحيح البخاري": "مرغوبة".
(٥) في "صحيح البخاري": "فكما".

<<  <  ج: ص:  >  >>