للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرضاعة- قالت عائشة: لو كان فلانٌ حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل علىَّ؟ فقال: "نعم، الرضاعة تُحرِّم ما تُحَرِّمُ الولادة".

٢٢٩٣ - وعن ابن عباس قال: قيل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة".

٢٢٩٤ - وعن عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول اللَّه! انكحْ أختي بنت أبي سفيان، فقال: "أوتحبين ذلك؟ " فقلت: نعم، لستُ لك بِمُخْلِية (١)، وأَحَبُّ من يشاركني في خير أختي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ذلك لا يحل لي"، قلت: فإنَّا نُحدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أبي سلمة (٢)؟ " قلت: نعم، فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجْرِي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت


(١) "المخلية": التي تخلو بزوجها، وتنفرد به.
(٢) في "صحيح البخاري": "بنت أم سلمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>