للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسمَّوْه حرامًا بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، كأنه لا يقال للطعام الحِلِّ: حرام، ويقال للمطلقة: حرام، وقال في المطلقة ثلاثًا: لا تحل له (١) حتى تنكح زوجًا غيره.

وقال (٢) نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: قد (٣) طلقتُ مرة أو مرتين، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، فإن طلقها (٤) ثلاثًا حرمت عليه (٥) حتى تنكح زوجًا غيره، وقد تقدم حديث امرأة رِفَاعَة.

٢٣٦٩ - وعن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب العسل والحلوى، فكان (٦) إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرتُ، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّة فسقت


(١) خ (٣/ ٤٠٣)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٧) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(٢) خ (٣/ ٤٠٣) في الكتاب والباب السابقين، علقه البخاري، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٥٢٦٤).
(٣) في "صحيح البخاري": "لو طلقت. . . ".
(٤) في "صحيح البخاري": "فإن طلقتها".
(٥) في "صحيح البخاري": "عليك".
(٦) في "صحيح البخاري": "وكان. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>