للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

قال ابن شهاب: وكانت (٢) سنة المتلاعنين.

وفي رواية (٣): فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد قضى (٤) فيك وفي امرأتك"، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ذلك (٥) تفريق بين كل متلاعِنَيْن".

قال ابن شهاب (٦): فكانت السنة أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السُّنَّة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه لها (٧).

وفي رواية (٨): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرة،


(١) في "صحيح البخاري": "فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ابن شهاب. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "فكانت. . . ".
(٣) خ (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٣٠) باب التلاعن في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد به، رقم (٥٣٠٩).
(٤) في "صحيح البخاري": "فقد قضى اللَّه فيك. . . ".
(٥) في "صحيح البخاري": "ذاك. . . ".
(٦) في "صحيح البخاري": "قال ابن جريج: قال ابن شهاب. . . ".
(٧) في "صحيح البخاري": "له".
(٨) خ (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٣٠) باب التلاعن في المسجد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>