للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا ثوبَ عَصْبٍ (١). وقد رُخِّصَ لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ من كُسْتِ أظفارٍ (٢)، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.

وفي رواية: عن حفصة عن أم عطية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

الغريب:

"فِرْصَة": بالفاء وكسرها وبالصاد المهملة صحيحها، وهي القطعة من الجلد، وعلى هذا فيكون الصحيح في "مَسْك" فتح الميم فإنه الجلد، ويشهد لهذا قوله في الرواية الأخرى: "مُمَسَّكة"؛ أي: قطعة جلد جُعِلَ فيها مسك، وقد قيدنا ميم "مِسْك" بالكسر؛ يعني به شيئًا من مسك، عَبَّر عنه بقطعة. و"الحَصْبَة": المحَصَّب، وهو موضع خارج مكة ينزل فيه الحاج عند رجوعهم من مِنَى. و"العَصْب": برود اليمن الغلاظ. و"النُّبْذَة": الشيء اليسير، وأدخل فيها الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وهو بضم النون. و"الكُسْت": القُسْط أُبدلت


(١) (ثوب عصب) هو ضرب من برود اليمن، يعصب غزله؛ أي: يجمع، ثم يُصبغ ثم ينسج.
(٢) (كُسْت أظْفَار) القسط -أو الكست- بخور معروف. والأظفار ضرب من العطر، أسود، مغلَّف من أصله، على شكل ظفر الإنسان، يوضع في البخور.
قال الإمام النووي: ليس القُسْط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادَّة إذا اغتسلت من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
(٣) خ (١/ ٤١٣)، (٦) كتاب الحيض، (١٢) باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (٣١٣)، أطرافه في (١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>