للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية: مِن شدة الحَرِّ في مكان السجود (١).

٢٢٧ - وعن أنس -وسئل أكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ (٢) قال: نعم.

٢٢٨ - وعن المغيرة بن شعبة: وَضَّأْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمسح على خفيه وصلَّى.

الغريب:

الضمير في "جدته" هو عائد إلى إسحاق بن أبي طلحة، وهي أم أبيه أبي طلحة، ومالك هو القائل: أن جدته، قاله أبو عمر. وقال غيره: بل الضمير عائد إلى أنس، وهي جدته أم أمه. و"مُلَيْكَةُ": بضم الميم هو المعروف وذكر ابن عتاب عن الأصيلي: أنه مَلِيكة بفتح الميم وكسر اللام، وقوله: "فأصلي"


(١) خ (١/ ١٤٤)، (٨) كتاب الصلاة، (٢٣) باب: السجود على الثوب في شدة الحر، من طريق بشر ابن المفضَّل، عن غالب القَطَّان، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك به، رقم (٣٨٥).
(٢) (يصلي في نعليه) قال العلماء: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>