للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ربع دينار فصاعدًا" (١).

٢٩٨٣ - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (٢).

٢٩٨٤ - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.

وفي رواية (٤): قيمته.

* * *


(١) "فصاعدًا" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) قوله: "كل واحد منهما ذو ثمن" ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (٦٧٩٣).
(٣) في "صحيح البخاري": "النبي".
(٤) خ (٤/ ٢٥٠)، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (٦٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>