للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٦ - وعن أَنس: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة أخذ أَبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إن أَنَسًا غلام كَيِّسٌ فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر. . . الحديث، وقد تقدم.

٣٠١٧ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".

وقال ابن سيرين (١): لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة (٢)، ويضمنون من رد العِنَان (٣). وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها (٤)، فتضرب برجلها. وقال الحكم


(١) خ (٤/ ٢٧٦)، (٨٧) كتاب الديات، (٢٩) باب العجماء جبار، ذكر البخاري هذه الآثار الموقوفة في ترجمة الباب.
(٢) (النَّفْحَة): هي الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة: إذا ضربت برجلها.
(٣) (رد العنان): العنان -بكسر المهملة-: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة، ففلت الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئًا، ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك سبب لم يضمن.
(٤) في الأصل: "إلَّا أن يضربها" وهو خطأ، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>