للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: قال بعض الناس (١): الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله.

وقال: إن اشترى دارًا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهمًا من مئة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.

٣٠٣٣ - وعن عمرو بن الشريد (٢) قال: جاء المِسْوَر بن مخرمة فوضع (٣) يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أَبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره (٤)؟ فقال: لا أزيده على أربع مئة، إما مقطعة وإما مُنَجَّمة (٥).

قال: أُعْطِيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بِصَقَبِه (٦) " ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه.

وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة، فله أن يحتال حتى يبطل


(١) خ (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، (٩٠) كتاب الحيل، (١٤) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري عقب حديث رقم (٦٩٧٦).
(٢) "الشريد" كذا أثبتناه من "صحيح البخاري": وفي الأصل: "الرشيد"، وهو خطأ.
(٣) "فوضع" جاءت مكررة في الأصل.
(٤) في "صحيح البخاري": "داري".
(٥) (منجمة)؛ أي: على نقدات مفرقة. والنجم: الوقت المعين.
(٦) في "صحيح البخاري": "بسقبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>