للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هديته؟ واللَّه لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلَّا لقي اللَّه يحمله يوم القيامة، فلا أعرفَنَّ أحدًا منكم لقي اللَّه يحمل بعيرًا له رُغاء، أو بقرة (١) لها خُوَار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت" بَصُرَ عيني، وسَمِعَ أذني.

وقال بعض الناس (٢): إن اشترى دارًا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة ألف درهم، وتسع مئة وتسعة وتسعين (٣)، وبنقده دينارًا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أَخَذَها (٤) بعشرين ألف درهم، وإلَّا فلا سبيل له على الدار.

وإن اسْتُحِقَّت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهي تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة وتسعين درهمًا ودينارًا؛ لأن البيع حين أستحق انتقض الصَّرف في الدينار، فان وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألفًا، قال: فأجاز هذه الخدع (٥) بين المسلمين، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيع المسلم لا داء، ولا خِبْثَةَ، ولا غَائِلَة (٦) ".


(١) (أو بقرة لها) كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "أو بعيرة له".
(٢) خ (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (٦٩٨٠).
(٣) في "صحيح البخاري": "وتسع مئة درهم وتسعة وتسعين".
(٤) "أخذها" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(٥) في "صحيح البخاري": "هذا الخداع".
(٦) (الخبثة): بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة، وقيل: الضم أوله، وهو أن يكون البيع غير طيب، كان يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>