للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَّا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل، خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، (وإنما صار مالًا بعد أن ثبت) (١) القتل، والخطأ والعمد واحد.

وكتب عمر بن عبد العزيز في سِنٍّ كُسِرت.

وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم.

وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي.

وروي (٢) عن ابن عمر نحوه.

وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس ابن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، وبلال بن أبي بُردة، وعبد اللَّه بن بُرَيْدَة الأسلمي، وعامر بن عبيدة (٣)، وعباد بن منصور يجيزون كُتب القضاء بغير محضر من الشهود، قال (٤): فإن قال الذي حُقَّ (٥) عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.

وأول من سأل على كتاب القاضي البينة (٦) ابن أبي ليلى، وسَوَّار بن عبد اللَّه.


(١) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري"، وموضعه بياض في الأصل.
(٢) في "صحيح البخاري": "ويروى".
(٣) في "صحيح البخاري": "عبدة".
(٤) "قال" ليست في "صحيح البخاري".
(٥) في "صحيح البخاري": "جيء".
(٦) "البينة" أثبتناها من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>