للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقوله: "باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وأن ذلك ليس لنجاسته" (١).

والقول بعدم نجاسة سؤر الكلب هو مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى.

وإذا كانت الرواية في ظاهرها تُخالف مذهب مالك -فإن القرطبي يعقب بذكر مذهب مالك الذي يخالف هذا الظاهر، ويؤول الحديث بما يتوافق مع هذا المذهب.

ففي باب بيع المُدَبَّر في الدين جاء حديث جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، فباعه" (٢).

فظاهر هذا الحديث أنه يجوز بيع المدبر؛ لأنه لا زال عبدًا حتى يموت من دبره.

وهذا ما أخذ به بعض العلماء كالشافعي (٣).

ولكن هذا لا يجوز في مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى.

ولهذا أول القرطبي الحديث على هذا المذهب بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باعه في دين سبق التدبير، فكأن التدبير لا شيء في هذه الحالة، مع هذا الدين الواجب الأداء.

قال: "ويعضد هذا التأويل ما ذكره مالك من أن الأمر المجمع عليه عندهم أن المدبر لا يوهب ولا يُحَرَّك عن حاله".


(١) قبل رقم (١٣٩).
(٢) رقم (١٢٣٧).
(٣) الأم، كتاب اختلاف الحديث (١٠/ ٣٠٧ رقم ٤٢٦٧ بتحقيقنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>