للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّمَ صَفَرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر (١)، وعفا الأثر (٢)، وانسلخ صَفَر، حلت العمرةُ لمن اعتمر.

قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة مُهِلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول اللَّه! أيّ الحِلّ؟ قال: "حِلٌّ كُلّه".

٨٦٧ - وعن حفصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: يا رسول اللَّه! ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لَبَّدْتُ رأسي، وقلّدت هَدْيي، فلا أحل حتى أنحر".


(١) (إذا برأ الدبر)؛ أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.
(٢) (وعفا الأثر)؛ أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور.
ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صَفَر -مع كونه ليس من أشهر الحج، وكذلك المحرم- أنهم لما جعلوا المحرم صَفَرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>