للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المَغْنَمِ، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاني شارفًا من الخُمُس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واعدتُ رجلًا صوَّاغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإِذْخِر أردت أن أبيعه من الصَّوَّاغين وأستعين به في وليمة عُرْسِي.

١٠٥٢ - وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حَرَّمَ مكة، فلم (١) تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، لا يُخْتَلَى (٢) خَلَاهَا، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنَفَّرُ صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمُعَرِّف" (٣). فقال (٤) عباس بن عبد المطلب: إلا الإذْخِر لصاغتنا ولسُقُفِ بيوتنا. فقال: "إلا الإذخر".

وفي رواية (٥): "إلا الإذخر فإنه لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم".


(١) في "صحيح البخاري": "ولم".
(٢) في "د": "ولا يختلى".
(٣) في "د": "إلا للمُعَرِّف".
(٤) في "صحيح البخاري": "وقال".
(٥) خ (٢/ ١٣ رقم ١٨٣٤)، (٢٨) كتاب جزاء الصيد، من طريق مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>