للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال: "أو يكون بيع خيار".

وفي رواية (١) قال: "المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه إلا بيع الخيار" (٢).

وفي طريق آخر (٣): "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا (٤) ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".

١٠٥٧ - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- مالًا بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت


(١) خ (٢/ ٩٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٤٤) باب: "البيعان بالخيار ما لم يتفرفا"، من طريق مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (٢١١١).
(٢) في "صحيح البخاري": "على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
(٣) خ (٢/ ٩٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٤٥) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١١٢).
(٤) في "صحيح البخاري": "يتبايعا".

<<  <  ج: ص:  >  >>