للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة (١) من نهار، ثم عادت حرمتُهَا اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يُعِيذُ عاصيًا (٢)، ولا فارًّا بدم (٣)، ولا فارًّا بِخَرْبَةٍ (٤).

٤٧ - وعن أبي بَكْرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أنه ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطَامِهِ أو بزمامه، قال: "أي يوم هذا؟ " فسكتنا حتى ظننّا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال "فأي شهر هذا؟ " فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس بذي الحجة؟ " قلنا: بلى، قال: "فإن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ليبلِّغ الشاهدُ الغائبَ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه".


(١) (وإنما أذن لي فيها ساعة)؛ أي: مقدارًا من الزمان، والمراد به يوم الفتح، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر.
(٢) (لا يعيذ عاصيًا)؛ أي: أن مكة لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه.
(٣) (ولا فارًّا بدم)؛ أي: هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه.
(٤) (ولا فارًّا بخَرْبَة) الخربة: هي السرقة.
قال ابن حجر: وقد تشدق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق، لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنه لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>